مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 6
تحصل في الجزائر الرسوم على الطرود البريدية المرسلة الى البلاد الاجنبية مقابل تأدية القيمة ، حسب التعريفة التالية :
1 - النقل نفس الاجور المطبقة على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ولذات جهة الوصول .
2 - رسوم تادية القيمة رسم ثابت 30ر2 دج رسم نسبي 15 دج عن كل 20 دج أو كسوره .