مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 4
تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمها للرسوم والحقوق المذكورة ادناه :
1 - النقل نفس الاجور المطبقة على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ولذات جهة الوصول .
2 - التأمين رسم ثابت 2 دج رسم نسبي يتغير حسب البلد الخاص بجهة الوصول وحسب القيمة المصرح بها .