الباب الاول — الرسوم الرئيسية المحددة فى الاتفاق الدولى الخاص بالطرود البريدية
المادة 2
تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة في الجزائر على الطرود البريدية مع مراعاة مايلي : 726 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه
- الحصص الاقليمية للمغادرة والعائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية ، حصص العبور البري او البحري المحددة من قبل الدول الوسيطة ،
- الحصص الاقليمية للوصول والمستوفاة من الادارات المرسل اليها.
ينبغي ان يتجاوز ايراد هذه الرسوم الرئيسية مجموع الحصص المرخص للادارات بتحصيلها والمذكورة في الاتفاق الدولي للطرود البريدية وبروتوكوله الختامي .