الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 21
باستثناء حالة القوة القاهرة فان فقدان أو تلف أو عطب طرد بريدي يترتب فيه الحق للمرسل أو المرسل اليه في تعويض يماثل القيمة الحقيقة للفقدان أو التلف او العطب الا اذا تبين أن الضرر الحاصل كان نتيجة خطا او اهمال المرسل أو طبيعة الطرد نفسه ولا يؤخذ بعين الاعتبار الضرر غير المباشر أو الأرباح غير المحققة الا ان هذا التعويض لا يمكن باية حال أن يتجاوز :
I بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 24,20 د.ج عن الطرد الى غاية 1 كم ، 40,30 د.ج عن الطرد من 1 كغ الى غاية 3 كغ ، 64,50 د. ج عن الطرد من 3 كغ الى غاية 5 كغ ، 96,80 دج عن الطرد من 5 كغ الى نماية 10 كغ ، 129,00 دج عن الطرد من 10 كغ الى غاية 15 كغ ، 161,30 دج عن الطرد من 15 كغ الى نماية 20 كغ 2 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، مبلغ تلك القيمة.