مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الاول — الرسوم الرئيسية المحددة فى الاتفاق الدولى الخاص بالطرود البريدية
المادة الأولى
مع التحفظ الخاص بتطبيق الاتفاقات الخاصة والمعقودة بناء على المادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي فان تبادل الطرود البريدية بين الجزائر والدول الاجنبية التي تقبل هذا النوع من الارسال يجري حسب الشروط المحددة ضمن الاتفاق الدولي الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي ...