مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 18
يمكن أن يقيد مبلغ التسديد القيمة الطرد الوارد من الخارج في حساب بريدي جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية وفى هذه الحالة فان مبلغ التسديد يدفع للمستفيد مع اقتطاع رسم اصدار حوالة نقل لحساب بريدي جار وكذلك رسم اضافى قدره 30,50 دج عن كل حوالة •