مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 16
تخضع الطرود المسلمة في محل الاقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات ارسم قدره 150 دج من كل طرد وعن كل مرة يقدم فيها الى محل الاقامة ، الا ان هذا الرسم لا يحصل الا فى المرة الثانية بالنسبة للطرود المرسلة بواسطة ساع خاص ..
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية