مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 15
تخضع اشعارات الوصول الموجهة عن الطرود الى المرسل اليه لرسم مماثل لتخليص رسالة عادية من الدرجة الاولى للوزن الخاص بالنظام الداخلي