مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 12
ان اعادة اشعار عدم التسليم الى مكتب جهة الوصول مصحوبا بتعليمات المرسل يترتب عنه تحصيل رسم قدره 0,90 دج اما من المرسل او من الغير ، واذا ما وجب ارسال هاته التعليمات بالطريق البرقي فعلى المرسل أو الغير دفع الرسم البرقي المطابق .