مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 11
ان طلبات الاسترداد او تعديل العنوان للطرود البريدية وكذلك طلبات تخفيض او الغاء القيمة المحولة يترتب عنها في تحصيل رسم قدره 3 دج عن كل طلب، واذا ما وجب ارسال الطلب جويا او برقيا فعلى المرسل دفع الرسم الاضافي الجوي أو الرسم البرقي المطابق