مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 10
ان الشكاوى وطلبات المعلومات الخاصة بطرود بريدية ليس لها اشعار استلام يترتب عنها رسم ثابت قدره 150 دج وتسرى هذه الاحكام ايضا على الشكاوى الخاصة بالتسليم مقابل تادية القيمة . ويعاد هذا الرسم في حالة ما اذا تبين وجود خطأ في التحصيل