مرسوم رقم 71-145
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-145 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة
المادة 3
يمنع التصريح بقيمة تتجاوز المبلغ الحقيقي المحتوى الطرد، ويعاقب عن كل مخالفة بموجب المادة ق 26 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .