الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 9
ان الدورات لتكوين مفتشي الجمارك والخزينة العامة والضرائب واملاك الدونة تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلي :
ا - المرشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والحائزون الشهادة انهاء دروس القسم الأول من التكميليات والثانويات أو الشهادة معترف بمعادلتها .
ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم التاسع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة • ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين .