الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 8
أن الدورات لتكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك والخزينة العامة والضرائب واملاك الدولة تفتح عن طريق المسابقات المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلي : 1 المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معترف بمعادلتها •
ب - الموظفون المرسمون البالغون من العمر 26 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم الحادي عشر على الاقل والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة يمكن لحائزى شهادة الليسانس الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه أن يقبلوا في السنة الثانية من المدرسة بعد أن يكونوا قد نجحوا فى اختبارات احدى المسابقات.
ويمكن لحائزى شهادتين من الليسانس الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه أن يقبلوا في السنة الثالثة من الدراسة بعد ان يكونوا قد نجحوا في اختبارات احدى المسابقات ..
والى جانب الدروس المذكورة يجب على المترشحين الناجحين في هذه الدورات ان يتابعوا دروس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بقصد الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية .
ان مدة الدورات لتكوين المفتشين الرئيسيين تبلغ أربعة أعوام وعند نهايتها يعين المشاركون الناجحون في اختبارات الامتحان الختامي والحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق او فى العلوم الاقتصادية ، بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين.