مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
المادة 2
تسحب جميع المصاريف الجزائرية في تراب الجمهورية الفرنسية مباشرة من صندوق أمين الخزينة العام الموجود في السفارة الجزائرية بباريس .