مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 12
ان الدورات لتكوين المحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي تفتح عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات للمرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر عند أول يوليو سنة المسابقة والحائزين الشهادة انهاء دروس القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها • ان مدة هذه الدورات تبلغ عاما واحدا •