الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 11
ان الدورات لتكوين التقنيين لمسح الاراضي ومراقبي الجمارك والخزينة العامة والضرائب وأملاك الدولة تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات لمن يلى :
أ - المرشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 26 على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لشهادة التعليم العام أو الشهادة معترف بمعادلتها
ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم السابع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة • ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين