الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 10
ان الدورات لتكوين مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضي تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلى :
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
ا - المرشحون الذكور البالغون 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لشهادة انهاء دروس القسم الاول من التكميليات والثانويات | أو لشهادة معترف بمعادلتها
ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم التاسع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين