مرسوم رقم 71-141
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-141 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العومية 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث التابعة للولاية . 691 معهد تقنولوجي لزراعة البساتين 694
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 10
يقدم مدير المعهد حساب التسيير المرفق بتقرير مشتمل على جميع الوثائق والتوضيحات المفيدة حول التسيير المالي للمؤسسة الى مجلس الادارة خلال أول دورة سنوية عادية ويقدم بعد ذلك الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس الادارة