مرسوم رقم 71-140
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة 5
يتعين على الطلاب المهندسين ، حين دخولهم المعهد ، ان يوقعوا تعهدا بالخدمة مدة 10 سنوات ، ابتداء من تاريخ تخرجهم .
ويتعين على الطلاب المهندسين المطرودين أو الذين قطعوا دراستهم بمعهد التقنولوجية الزراعية تسديد النفقات المصروفة لتكوينهم ، ماعدا حالة اعفائهم منها من قبل وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
للجمهورية الجزائرية 693 تعهدهم ، أن يسددوا النفقات المصروفة على تكوينهم بنسبة مدة الالتزام غير المتمم