مرسوم رقم 71-140
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة 14
يعين المهندسون حين تخرجهم من معهد التقنولوجيا الزراعية لدى المصالح التي تستخدمهم طبقا لخطة الاستخدام المعدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد اخذ رأي المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية ..
توضع خطة الاستخدام فى نهاية السنة الثانية من التكوين.