مرسوم رقم 71-140
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة 12
يتم التخرج من التكوين بموجب دبلوم صادر من معهد التقنولوجيا الزراعية وذلك طبقا للمادة 3 من الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
يسلم هذا الدبلوم بناء على النتائج المحرز عليها خلال الدورة الكاملة من التكوين .
ان الطلاب المهندسين الحائزين على الدبلوم يحملون صفة :
مهندس في الزراعة التطبيقية » •