المادة 10
تكون دروس السنوات الثلاث الأولى في معهد التقنولوجيا الزراعية موضوع نظام مستمر للمراقبة الخاصة بمعارف واهلية الطلاب المهندسين .
ويمكن هذا النظام المدير العام من اتخاذ المقررات المتعلقة بالاختصاصات التي يستحقها الطلاب أو الاقتراح على وزير الوصاية اعادة توجيههم لمدارس أخرى وان الطرد النهائى الذى يقترحه المدير العام بعد مشاورة مجلس التأديب ، يصدر بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ولا يجوز اتخاذ أي تدبير تأديبي دون احضار المعني بالامر ويتعين على المهندسين الحائزين لدبلوم معهد التقنولوجيا | أمام مجلس التأديب وتمكينه من الدفاع عن نفسه ..
الزراعية الذين لا ينفذون الالتزامات بالخدمة الناجمة عن ولا يجوز اعادة السنة الا في حالة قوة قاهرة .. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه