مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير
المادة 9
توضع المؤسسة العمومية التابعة للولاية تحت وصاية وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين الذين 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه يمكنهم أن يقوموا في كل حين بالمراقبات والتحقيقات التي تتعلق بتسيير المؤسسة .