مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير
المادة 7
يخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بتحديد السياسة العامة للمؤسسة وبتوجيه وتتبع نشاطها ويتألف من :
الوالي ، رئيسا ، ثلاثة أعضاء للمجلس الشعبي للولاية ، ثلاثة اعضاء للمجلس التنفيذي للولاية يهمهم نشاط المؤسسة ، ممثل واحد او اكثر للعمال سيحدد عددهم وكيفيات تعيينهم فيما بعد .