مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير
المادة 5
يعلن تأسيس المؤسسة العمومية التابعة للولاية عن طريق المداولة المتخذة في المجلس الشعبي للولاية والتي أصبحت نافذة الاجراء بموجب قرار من وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين