مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد تسمية وكذا هدف ومقر المؤسسة التابعة للولاية في قانونها الاساسي ويحدد رأسمالها بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويتم تخفيضه أو زيادته ضمن نفس الكيفيات