مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
يجوز لوزير الداخلية ووزير المالية ان يعلنا بعد أخذ رأي الوزير المعني ، حل المؤسسة التابعة للولاية اذا كانت النتائج المحصلة فيها من شأنها أن تعرض سيرها وتوازن ميزانية الولاية للخطر .
ينص في قرار الحل على تخصيص أصول وخصوم المؤسسة للولاية .