مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 17
تنقل من جديد جميع الاموال الفائضة أو العجز في قسم الاستثمار المقيد في ميزانية الولاية