مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
تشمل الارباح الصافية للمؤسسة النابعة للولاية الحواصل الصافية الناتجة من السنة المالية والمطروح منها مجموع النفقات العامة وتكاليف المؤسسة وجميع الاستهلاكات من أصول المؤسسة والاقتطاعات المخصصة لتكوين الاحتياطات