مرسوم رقم 71-139
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 12
توضع كل سنة الميزانية التقديرية وقائمة الجرد وكذا حساب الاستغلال العام والميزانية وحساب أرباح وخسائر المؤسسة التابعة للولاية وتوجه هذه المستندات الى السلطة الوصية ومجلس الحراسة والمراقبة والمندوب للحسابات