مرسوم رقم 71-137
· ج.ر عدد 43 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-137 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 - سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 672 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء حصة تدخل الشركات
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 ...
هواري بومدين