مرسوم رقم 71-137
· ج.ر عدد 43 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-137 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 - سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 672 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء حصة تدخل الشركات
المادة 2
تطبق احكام المادة الاولى اعلاه ، على جميع الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية المطبقة لهذا الاقتطاع بعنوان العمليات المماثلة 1