مرسوم رقم 71-137
· ج.ر عدد 43 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-137 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 - سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 672 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء حصة تدخل الشركات
المادة الأولى
تلغى ابتداء من أول يونيو سنة 1971 حصة التدخل المقتطعة بمناسبة منح تأشيرة الاستيراد من قبل الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية التي يتعلق نشاطها | باستعمال احتكار .