مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الثاني — التاشير الاحصائي والزامية رد الجواب
المادة 9
يتعرض محررو التحقيقات الاحصائية التي لا تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة السابقة ، للعقوبات الادارية أو العقوبات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم ..