مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الثاني — التاشير الاحصائي والزامية رد الجواب
المادة 8
تخضع جميع الدراسات أو الابحاث الاحصائية ذات الطابع الوطني أو الجهوي او القطاعي للتأشير السابق الكتابة الدولة للتخطيط ويمنح هذا التأشير فى شكل رقم مسجل في كراسة تكون مفتوحة لهذه الغاية بكتابة الدولة للتخطيط ..