مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
يجب على الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة وكل شخص طبيعي او معنوي أن يوجهوا الى كاتب الدولة للتخطيط جميع المستندات الادارية او الحسابية او الجبائية اللازمة لانجاز الاشغال الاحصائية .