الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
أن البرنامج السنوي للدروس الاحصائية اللازمة لاعداد وانجاز ومراقبة مخططات التنمية ولحسن معرفة جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ، يحرره كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع المصالح المعنية | التابعة لمختلف الوزارات ..
يعين كاتب الدولة للتخطيط الهيئات المكلفة بانجاز البرنامج السنوي الخاص بالدراسات الاحصائية او يوافق عليها ويضع الجدول الزمني لهذه التحقيقات ويحدد كيفيات اجرائها ..
يكون البرنامج السنوي وكيفيات تطبيقه موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط ...