مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
ان نوع المعلومات الاحصائية التي يجب على الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة تقديمها يحدده لها كاتب الدولة للتخطيط في نفس الوقت الذي يدقق لها دورية هذه المعلومات وشكلها والجهات المرسل اليها .
يوجه كاتب الدولة للتخطيط بصفة منتظمة الى الادارات والمؤسسات العمومية أو عند الاقتضاء الى المؤسسات الخاصة ، المعلومات الاحصائية التي تكون بحاجة اليها •