مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الثالث — العقوبات
المادة 18
يتعرض مرتكب المخالفة الثانية لعقوبات سجن تتراوح مدتها من 8 ايام الى 15 يوما ولغرامة يتراوح قدرها من 10000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ..
غير انه اذا كانت المخالفة مرتكبة من طرف مؤسسة تستخدم اكثر من 5 اجراء فتحدد الغرامة بمبلغ يتراوح بين 500 و 20000 دج عن كل أجير .