الفصل الثالث — العقوبات
المادة 17
يوجه كاتب الدولة للتخطيط ، في حالة اعادة ارتكاب المخالفة في ظرف ثلاثة اعوام 3 ابتداء من يوم تحرير المحضر الاول وكانت المخالفة الاولى قد عوقبت بغرامة ادارية ، انذارا الى المعني بالامر بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم 10 يرفق هذا الانذار بنسخة من هذا المرسوم ويحدد فيه اجل جديد ، وفى حالة عدم الجواب او جواب غير صحيح يقدم بعد انتهاء هذا الاجل الاخير يكلف مرتكب المخالفة الثانية من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالحضور امام المحكمة المختصة التي تبت في أمره طبقا للتشريع الجاري به العمل .