الفصل الثالث — العقوبات
المادة 16
وعند انقضاء جميع الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن لكاتب الدولة للتخطيط أن يصدر عقوبة بغرامة ادارية على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لم يقوموا برد الجواب او الذين قدموا جوابا غير صحيح ان مبلغ الغرامة الأولى المستحقة من طراف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين ارتكبوا المخالفتين المذكورتين لا يمكن أن يتجاوز 500 دج ..
غير انه يحدد هذا المبلغ بما قدره 100 الى 500 دج عن كي اجير وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أكثر من خمسة اجراء ..
تستخلص هذه الغرامات ضمن الكفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتحصيل ديون الدولة غير الديون الخاصة بالضرائب أو باملاك الدولة ..