الفصل الثالث — العقوبات
المادة 15
توجه المصلحة المكلفة بالتحقيق الى المعنى بالامر ، في حالة عدم رد الجواب ضمن الاجل المحدد عن اسئلة تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ، رسالة انذار تتضمن تحديد أجل جديد واخير . وفي عدم رد الجواب ضمن الاجل الجديد المحدد بهذا الشكل تحرر المصلحة المعنية محضرا يثبت عدم رد الجواب وفى حالة رد جواب غير صحيح تحرر نفس المصلحة محضرا يثبت الرد بجواب غير صحيح .
يبلغ المحضران المنصوص عليهما فى المقطعين اعلاه الى المعنى بالامر بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاعلام بالوصول ، وأذا لم يرد المعني بالامر الجواب فى ظرف سبعة أيام ابتداء من يوم تبليغ محضر الاثبات او اذا قدم جوابا غير صحيح عن الاسئلة فترفع المصلحة المكلفة بالتحقيق أمره الى كاتب الدولة للتخطيط ...