مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الثاني — التاشير الاحصائي والزامية رد الجواب
المادة 12
ان المعلومات ذات الطابع الاقتصادي او المالي الواردة في اوراق الاسئلة التي تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم لا يمكن بحال ان تستعمل لغاية مراقبة جبائية او تطبيق عقوبة اقتصادية .