مرسوم رقم 71-134
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الثاني — التاشير الاحصائي والزامية رد الجواب
المادة 10
يكون الحصول على تاشير المراقبة المالية المشار اليه فى المادة 8 اعلاه معلقا على نيل التأشير من كاتب الدولة للتخطيط