الفصل الاول — الايداع القانوني
المادة 6
يجب على مبتكر الدراسات مهما كان المصدر لتمويلها ان يبلغ إلى كاتب الدولة للتخطيط لاجل الحصول على التأشير ، عناصر التقدير التالية :
الموضوع المفصل للدراسة ،
- النقطة الخاصة بمناهج بحث الدراسة ، اثبات كلفة الدراسة .
وعلى اساس هذه المستندات يؤخذ المشروع بعين الاعتبار أو يتمم أو يعدل من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع صاحب الدراسة من جهة ، والمصالح المكلفة بالتمويل من جهة أخرى .
أما الاجل الذي يسمح لكاتب الدولة للتخطيط أن يحدد فيه موقفه فهو 4 اسابيع على الاكثر ابتداء من تاريخ استلام مشروع الدراسة .
الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية