الفصل الاول — الايداع القانوني
المادة 3
يجب ان يدرج في احكام جميع عقود الدراسات بند يشير الى الايداع القانوني المشار اليه في المادة السابقة وفى حالة عدم مراعاة الحكم الخاص بالايداع القانوني يمكن ان يعتبر احد الطرفين فى الاتفاقية مسؤولا عن عدم تبليغ الدراسة الى كتابة الدولة للتخطيط ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى التشريع المتعلق بالموضوع .
الماد 4 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بجمع كل الدراسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ..
الفصل الثاني التاشير المسبق الماد 5 : يخضع للتأشير المسبق الممنوح من طرف كاتب الدولة للتخطيط ما يلي :
(12) جميع الدراسات التي تكتسي طابعا اقتصاديا له ابعاد عامة أو قطاعية أو جهوية والتي تهدف الى مايلي :
استخدام الطاقات الانسانية أو المادية ، اعداد برنامج الاستثمار ،
- اعداد تدابير تتعلق بالسياسة الاقتصادية ،
- اعداد اصلاح هيكلي بهم مجموع التنظيم الاقتصادي أو جزء منه . 2 (2) جميع الدراسات المتعلقة بسابق الاستثمار وذلك طبقا للاجراءات الخاصة بتقرير الاستثمارات العمومية