الفصل الاول — الايداع القانوني
المادة 2
يحدث ايداع قانوني بمقر كتابة الدولة للتخطيط | التي يجب ان يوجه اليها في نظيرين مايلي :
ا - جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المأمورة بها هيئة دراسات من جانب الادارة المركزية أو المحلية او من جانب شركة أو مؤسسة عمومية ،
ب - جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي الموضوعة في شكلها والمنجزة مباشرة من طرف الادارة او من طرف المؤسسات أو الهيئات العمومية والمتعلقة بتسيير أو تنظيم مصالح هذه الادارة او المؤسسات أو التي تهم ميدان نشاطاتها ..