مرسوم رقم 71-133
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 648
المادة الأولى
يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، بالمراقبة المستمرة لكل دراسة ذات طابع اقتصادى يتعلق بقطاع أو فرع أو منطقة ويمكن ان يوكل القيام به الى اداره او هيئة تحدد كيفيات هذه المراقبة وفقا للاحكام الواردة بعده .