الفصل الثاني — احكام انتقالية
المادة 5
خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ، والى نهاية ديسمبر سنة 1974 ، يجوز ان يقيد فى قوائم الكفاءة لوظائفه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المكلف بالدراسات ورئيس الدراسات الاعوان المشار اليهم في العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 10 منه ، نفس المادة والمرسون في رتبهم ما 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-71 (ج.ر عدد 37 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71 132- المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط كما يلى